الصلاحيات الادارية

الصلاحيات الادارية

الصلاحيات الادارية:

1. ترفيع أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والفنيين والإداريين ومنح العلاوات السنوية لهم على وفق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات ومن خلال لجنة تشكل لهذا الغرض.

2. توقيع عقود استخدام التدريسيين والخبراء والفنيين العرب والأجانب ووضع شروط استخدامهم وكذلك إنهاء خدماتهم وفق شروط العقد والقرارات والتعليمات النافذة.

3. إيفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين والموظفين الإداريين والعمال داخل العراق لمدة ثلاثين (30) يوماً لأغراض علمية أو لتدريب الطلبة أو لأغراض أخرى تقتضيها مصلحة الكلية ومهامها الأساسية، ومنحهم مخصصات الإيفاد المقررة والتوصية بإيفادهم إلى خارج القطر للأغراض المذكورة حسب التعليمات النافذة.

4. التوصية بنقل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) وما بمستواها.

5. مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها كافة (عدا الجهات العليا ومكاتب السادة الوزراء) في كل ما يتعلق بأمور الكلية من النواحي العلمية والتربوية ضمن اختصاص الكلية، عدا ما يتعلق بسياسة الجامعة.

6. الموافقة على الاستعانة بخدمات التدريسيين من قبل دوائر الدولة وعلى وفق قانون الخدمة الجامعية.

7. قبول استقالة الموظفين الفنيين والإداريين على وفق أحكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التأكد من إيفائهم بالتزاماتهم تجاه الدولة إن وجدت، وكذلك من براءة ذممهم حسب الأصول، عدا التدريسيين (م ق ن 117 لسنة 1988).

8. الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد إقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم والفرع المختص ومجلس الكلية، ومنحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك.

9. الموافقة على سفر التدريسيين والموظفين الآخرين كافة إلى خارج العراق خلال السنة الدراسية (في الحالات الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية) للتمتع بالإجازات الاعتيادية حسب أحكام القانون، وكذلك الموافقة على سفر المذكورين خلال العطل الدراسية (الربيعية والصيفية) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة للانفكاك والمباشرة.

10. صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدمتهم الجامعية وغير الجامعية المتراكمة لحد (180) يوماً على وفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل وتعليمات الخدمة الجامعية رقم (3) لسنة 1979، وكذلك صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للموظفين الفنيين والإداريين المحالين على التقاعد والضمان الاجتماعي والتعليمات المرعية.

11. الموافقة على قبول التقارير الطبية الصادرة من داخل العراق لمنتسبي الكلية كافة على أن تكون مستوفية للضوابط والأحكام الواردة في نظام الإجازات المرضية رقم (76) لسنة 1959 وتعديلاته.

12. توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الكلية من الفنيين والإداريين على وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويترتب على ذلك قدم لمدة (15) خمسة عشر يوماً.

13. معاقبة منتسبي الكلية وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991.

14. التوصية برفع العقوبات الانضباطية المفروضة على منتسبي الكلية وفق أحكام المادة (13) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991.

15. منح منتسبي الكلية الإجازات الاعتيادية براتب تام لمدة لا تزيد عن (30) يوماً داخل وخارج العراق.

16. التوصية بمنح منتسبي الكلية الإجازات الاعتيادية بدون راتب لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط داخل وخارج العراق.

17. إخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين والموظفين الفنيين والإداريين، وإصدار الأوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الإخطار حسب أحكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها، مع مراعاة إشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة بالنسبة لمن لديهم التزامات مع الدولة لاتخاذ الإجراءات بشأن تسوية تلك الالتزامات حسب تعهداتهم وعقودهم الموقعة مع الجامعة أو الدوائر الأخرى.

18. التوصية بتغيير عناوين الموظفين الفنيين والإداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة وعلى وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية، بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين.

19. إحالة الموظفين والفنيين والإداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة والستين من العمر طبقاً لأحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل.

20. تحديد أوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسمياً حسب مقتضى الحاجة وطبيعة العمل في الكلية.

21. منح إجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين والموظفين الفنيين والإداريين على وفق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات المرعية.

22. إجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة ومصلحة الكلية وذلك بعد التنسيق بين الكليتين، على أن تزود الجامعة/شعبة التخطيط والمتابعة/الملاك بنسخة من الأمر الإداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الأصول.

23. منح إجازات لمنتسبي الكلية خلال العطلة الربيعية.

24. الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.